|
جواب الفتوى الجواب :
إذا كانت عِدّة وفاة فَيجوز للمرأة في حال الإحداد أن تخرج في النهار لِحاجة ، وفي الليل لضرورة . قال ابن تيمية عن الْمُحِدَّة : وتَلْزَم مَنْزِلَها ، فلا تَخْرُج بِالنَّهَار إلاَّ لِحَاجَة ، ولا بِالليل إلاَّ لِضَرُورَة . اهـ .
وإذا كانت في عِدّة طلاق فيجوز لها أن تخرج للحاجة أيضا . ففي صحيح مسلم من حديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا ، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا .
قال النووي : هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة ، ومذهب مالك والثورى والليث والشافعي وأحمد وآخرين : جواز خروجها في النهار للحاجة ، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة . اهـ .
والله تعالى أعلم .
فضيلة الشيخ عبد الرحيم السحيم |