الرد على من قال بتحريم النقاب- الشيخ عاطف عبد المعز الفيومي => الخـطب والـدروس        وجاء رمضان فكيف نستقبله.؟ الشيخ عاطف الفيومي => الخـطب والـدروس        قصيدة حسان بن ثابت => ركــن الانـاشــــيد        رمضان أتى => ركــن الانـاشــــيد        مبارك عليكم الشهر => تــواقيـع اسلامية        أحبائي => ركــن الانـاشــــيد        ان كلمة الباءة تعني المكان او المحل او البيت او الموقع او المسكن => ركــــن الـمـقـالات        أطفال الأنابيب ... عملية خاطئة جدا => ركــــن الـمـقـالات        طريق المصلحين - الشيخ عاطف الفيومي => دلـــيــل مــواقــع         جلسة ضعف الإيمان ومظاهره وعلاجه للشيخ عاطف الفيومي => الخـطب والـدروس        

موقع العفيفه | ركــــن الـفـتــاوي >> صلاة المغرب هل تقضى

عرض الفتوى :صلاة المغرب هل تقضى

  ...  

   

ركــــن الـفـتــاوي

سؤال الفتوى مختصر : صلاة المغرب هل تقضى
سؤال الفتوى : إذا حاضت المرأة قبل دخول وقت المغرب فهل عليها بعد أن تطهر قضاء وقت المغرب والعشاء
اسم المفتي:
تاريخ الاضافة: 29/07/2008   الزوار: 311

جواب الفتوى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

اختنا الفاضله اذا  حاضت المرأة قبل وقت المغرب

لا يجب عليها شيء

 

اما اذا ادركت من صلاه المغرب وقت  يسير مثلا ركعه فا يجب عليها القضاء ولكي الفتوي التاليه للشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه

 

إذا جاءتك الدورة بعد دخول وقت الصلاة بما يكفي لصلاة ركعة وجب عليك قضاؤها إذا طهرت ، وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عن المرأة إذا حاضت وقد أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة فهل تجب عليها تلك الصلاة ؟
فأجاب : "المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء" انتهى .
ووقت القضاء يكون بعد زوال العذر مباشرة ، فإذا طهرت من الحيض فإنك تغتسلين وتصلين الصلاة التي كانت عليك ، ولو كان ذلك في غير وقتها ، ولا تنتظري وقتها من الغد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) رواه البخاري (597) ومسلم (684) .
ثانيا :
إذا طهرت المرأة قبل انقضاء وقت الصلاة وجبت عليها تلك الصلاة والتي تجمع معها عند جمهور العلماء .
فمثلا : من طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها الظهر والعصر معا ، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/161) ما يلي : "إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر ، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر" انتهى .


التعليقات : 2 تعليق
«إضافة تعليق الفتوى »

ايميلك

اسمك

تعليقك


...
...

...

القائمة الرئيسية

.

القران الكريم

.

عدد الزوار

.

انت الزائر :13373

تصميم عبويني